مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم.. 10 مواد تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى.
ويهدف القانون إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار القديمة، ووضع إطار زمني لإنهاء العقود، وتحقيق العدالة بين الطرفين، وذلك من خلال 10 مواد رئيسية جاءت كالتالي:
1. تحديد الفئات الخاضعة للقانون
يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، طبقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
2. مدة السماح قبل الإخلاء
تنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية فتنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
3. تصنيف المناطق العقارية
تشكل لجان بكل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفق معايير تشمل الموقع، البنية التحتية، المرافق والخدمات، مع تحديد القيمة الإيجارية وفق التصنيف.
4. زيادات إيجار الوحدات السكنية
ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعفًا للمناطق المتميزة، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى للأجرة يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر.
5. زيادات إيجار الوحدات غير السكنية
ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
6. زيادة سنوية دورية
تُطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة.
7. حالات الإخلاء الإلزامي
يلزم المستأجر بالإخلاء حال مرور أكثر من عام على غلق الوحدة دون مبرر، أو إذا امتلك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، مع تمكين المالك من استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.
8. أولوية الحصول على وحدات بديلة
يمنح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إقرار الإخلاء، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
9. إلغاء القوانين القديمة بعد 7 سنوات
يُلغى العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.
10. تاريخ العمل بالقانون
البدء لتطبيق كافة بنود القانون، بما يشمل مدد إنهاء عقود الإيجار، وزيادات القيمة الإيجارية، وأعمال لجان الحصر والتصنيف، والزيادات السنوية بداية من هذا التاريخ
وبذلك يُصبح القانون ملزمًا ونافذًا فور نشره دون الحاجة إلى قرارات إضافية، على أن تبدأ جميع الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالإيجارات الخاضعة له مباشرة بعد سريانه.
كتب بقلم